شرح اللمعة الدمشقية الجزء الثالثتدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري |
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: رجوع المُشتري على البائع بما اغتـرم للمالك): من قوله: {أمَّا ما أنفقهُ عليه ونحوه مما لم يحصل لـه في مقابلـه نفـعٌ فيرجـع به قطعـاً (أن كـان جاهـلاً) بكونـه مالكـاً}. (238). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقـد البيع وآدابه: بيـع ما يُملك ومالا يُملك): من قوله: {(وكذا لو باع ما يُملكُ) مبنياً للمجهول (وما لا يُملكُ كالعبد مع الحُرِّ , والخنـزير مع الشاة)}. (240). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: صحَّة العقد من القائِم مقام المالك): من قوله: {ولو تعذَّر الأخذ إِلاَّ بزيادة جازَ فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكَّن من ردِّها فيجب على الفور}. (242). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقـد البيع وآدابه): من قوله: {(وهُنـا مسائـل) الأُولى _ (يُشترطُ كون المبيع مما يُملك) أي يقبل المُلك شرعاً}. (246). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الأُولى: كون المبيـع مما يُملك): من قوله: {وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإِجماع المنقول بخبر الواحد تنافـرٌ}. (248). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الثانية: كون المبيـع مقدوراً على تسليمه): من قوله: {ووجه الإِشتراط صدق الإِباق معه الموجب للضميمة بالنَّـص}. (250). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الثانية: كون المبيـع مقدوراً على تسليمه): من قوله: {(ولا يكفي) في الضميمة في الثمن والمُثمن (ضمُّ آبقٍ آخر إِليه) لأنَّ الغرض من الضميمة أن تكـون ثمناً إِذا تعذَّر تحصيلـه}. (252). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الثالثة: كون المبيـع طَلقاً): من قوله: {(ولا) بيع الأمة (المستولدة) من المولى , ويتحقق الإِستيلاد المانع من البيع بُعلوقها في مُلكـه وإن لم تَلجـه الرُّوح كما سيـأتي}. (256). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل/ المسألة الثالثة: كون المبيـع طَلقاً: بيع الأمة المستولدة: موارد جواز بيعها): من قوله: {ورابع عشرها إِذا قتلته خطأ , وخامس عشرها إِذا حملت في زمن خيار البائِع أو المُشترك |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الخامسـة: إِشتِراط معرفة الثَّمن قدراً وجنساً ووصفاً): من قوله: {(ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهِدَ) لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها خلافاً للشيخ في المـوزون}. (264). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتاجـر / الفصـل الثــاني: في عقـد البيـع وآدابـه: المسائِـل): مـن قوله: {(السـادسـة _ إِذا كان العوضـان من المكيـل أو المـوزون أو المعـدود فلا بُـدَّ من إِعتِبارهمــا بالمُعتـاد) من الكيـل أو الـوزن أو العـدد}. (265). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة السابعة: جواز إِبتياع جُزء معلوم النِّسبة): من قوله: {لا بيع كل قفيز منها بكذا , والمجهولةُ يبطُلُ بيعها في جميع الأقسام الخمسة إِلاَّ الثالث}. (268). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل/ المسألـة الثامنـة: كِفايـة المُشاهدة عن الوصف ولو غابَ وقتَ الإِبتياع): من قوله: {والظاهر تقديم قول البائِع لعين ما ذُكِـر في المُشتـري}. (271). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتاجـر / الفصـل الثــاني: في عقـد البيـع وآدابـه: المسائِـل): مـن قوله: {(التاسعـة _ يُعتبرُ ما يُـراد طعمـه) كالدِّبس}. (276). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة التاسعـة: إِختِبـار ما يُرادُ طعمه و ريحهُ): من قوله: {ولو أُريد بها مؤنة نقلهُ من موضع الكسر لو كان مملوكاً وطلب مالكه نقله أو ما في حُكمـه انعكس الحُكـم}. (279). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه: المسائِل / المسألة الحادية عشرة: عدم جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيرهُ): من قوله: {نعم لو وقـع ذلك بلفـظ الصُلـح إِتَّجـه الجـواز وفصَّـل آخرون فحكموا بالصحَّـة}. (282). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه): من قوله: {(القـول في الآداب: وهي أربعـة وعشرون) الأوَّل _ (التفقُّـه فيما يتـولاَّه) من التكسُّب لِيُعرف صحيحَ العقد من فاسده ويسلم من الرِّبا}. (285). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابـه: الآداب): من قوله: {السابـع _ (المُسامحة فيهما وخصوصاً في شراء آلات الطاعات)}. (290). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتـاجـر / الفصـل الثــاني: في عقـد البيـع وآدابـه: الآداب): مـن قوله: {السـادس عشر _ (ترك الزيادة في السِلعة وقت النِّداء) عليها من الدلال}. (294). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثاني: في عقد البيـع وآدابه: الآداب): من قوله: {الحـادي والعشرون _ (ترك الحُكرة) بالضمِّ وهو جمع الطعام وحبسه يتربَّص به الغلاء}. (298). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثاني: في عقد البيـع وآدابـه: الآداب): من قوله: {الثاني والعشرون _ (ترك الرِّبا في المعدد على الأقوى) للأخبار الصحيحة الدَّالة على إِختِصاصه بالمكيل والموزون}. (299). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان): من قوله: {(والأناسي تُملكُ بالسبي مع الكُفر الأصلي) وكونهم غير ذِمَّة}. (302). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: المسبي حال الغيبة): من قوله: {وأمَّا غيرنا فتُقرُّ يده عليه ويُحكم له بظاهر المُلك للشبهة كتملُّك الخراج والمُقاسمة}. (304). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: عدم إِستقرار مُلك العمودين للمرأة): من قوله: {والأخبارُ مُطلقةٌ في الرجل والمرأة كذلك ويعضُده أصالة البراءة}. (307). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: دخـول الحمـل مع الشـرط في بيـع الحامـل): من قوله: {ولو لم يشترطه وأُحتُمِلَ وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقُّدمه}. (309). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: عدم مُلكيـة العبـد مُطلقـاً): من قوله: {وعلى الأوَّل (فلو إِشتراه ومعه مالٌ فللبائِع) لأنَّ الجميع مالُ المولى فلا يدخل في بيع نفسه لعدم دلالته عليه}. (313). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: إِستبـراء الأمـة قبـل بيعهـا): من قوله: {(وإِستبراء الحامل بوضع الحمل) مُطلقاً لأطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتَّى تضع ولدها}. (316). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: التفرقة بين الأم والطفـل قبـل سبـع سنين): من قوله: {ولا يتعدَّى الحُكمُ إلى البهيمة للأصلِ فيجوز التفرقة بينهُما بعد إِستِغنائه عن اللبن مُطلقاً}. (319). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / الثانية: لو حدثَ في الحيـوان عيبٌ): من قوله: {(وتظهرُ الفائِدةُ لو أسقطَ الخيار الأصلي والمُشتـرط) فله الرد بالعيب}. (321). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / الثالثة: لو ظهـرت الأمـة مُستحقة): من قوله: {وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إِلاَّ مع الإِكراه إِستِناداً إلى أنَّهُ لا مهر لبغي ويُضعَّفُ بما مرَّ}. (327). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل): من قوله: {(الرابعـة _ لو إِختلفَ مولى مأذون) وغيره (في عبدٍ أعتقهُ المأذون عن الغير ولا بيِّنة) لمولى المأذون ولا للغير (حلفَ المولى)}. (329). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / الرابعة: لـو إِختلف مـولى مأذون في عبدٍ أعتقه المأذون عن الغير): من قوله: {ومنهُ يظهرُ عدمُ تكافؤ الدعويين الأُخريين لخروج الآمر وورثته عمَّا في يدِ المـأذون التي هي بمنـزلة يدِ سيِّدهِ}. (334). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل): من قوله: {(الخامسة _ لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهُما صاحبه في الأسبق) منهما ليبطل بيع المتأخر}. (338). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصُلح): من قوله: {ولا يخفى أن مثلَ ذلك لا يصلُح لتأسيس مثل هذا الحُكم وتقريبه للنص إِنَّما يتم لو كانت الرواية مما تصلـح للحُجيِّة وهي بعيدةٌ عنه}. (345). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / السابعة: لايجوز بيع عبد من عبدين): من قوله: {فإن قُلنا بضمانه كما هو المشهور ضمَنَ هُنا لأنَّهُ في معناه}. (347). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثالث: في بيع الحيوان: مسائِل / السابعة: لايجوز بيع عبد من عبدين): من قوله: {وهو مبنيٌ على كونهما بالوصف المُطابق للمبيع وتساويهما في القيمة}. (349). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر): من قوله: {(الفصل الرابع: في بيع الثِّمار _ ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها)}. (354). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابع: في بيع الثِّمار): من قوله: {(ويرجـعُ في الُّلقطـة إلى العُرف) فما دلَّ على صلاحيته للقطع يقطعُ وما دلَّ على عدمه لِصغره أو شُكَّ فيه لا يدخُل}. (356). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابع: في بيع الثِّمار): من قوله: {(ولا تدخُل الثَّمرة) بعـد ظهورها (في بيع الأُصول) مُطلقاً ولا غيرهُ من العقود (إِلاَّ في) ثمرة (النخل)}. (359). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابع: في بيع الثِّمار: مسائِل / الأُولى: لا يجوز بيـع الثَّمـرة بجنسها): من قوله: {(ولا بيع السُنبُل بحبٍّ منه أو من غيره من جنسه ويُسمَّى مُحاقلة) مأخوذة من الحقل}. (363). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابع: في بيع الثِّمار: مسائِـل): من قوله: {(الثالثـة _ يجوز أن يتقبَّل أحدُ الشريكين بحصـة صاحبـه من الثمـرة)}. (368). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الرابع: في بيع الثِّمار: مسائِل / الرابعة: جواز الأكل مما يمـرُّ به من ثمر النخل زالفواكة والزرع): من قوله: {وأمَّا الشرط الثاني فرواه عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام}. (372). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان): من قوله: {لإِحتيـاج الرواية إلى تكلُّفِ إِرادة هذهِ الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولِّي طرفي العقد}. (376). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان): من قوله: {(ولا عِبرةَ باليسير من الذهب في النُحاس) بضم النون (واليسير من الفضة في الرَصاص) بفتح الراء}. (380). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان): من قوله: {(ولو باعه بنصف دينار فَشقٌّ) أي نصفٌ كاملٌ مُشاعٌ}. (385). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان / خاتمة _ الدراهم والدنانير يتعيَّنان بالتعيين): من قوله: {(ولو كان العيب من الجنس) كخشونة الجوهر وإِضطراب السِكَّة (وكان بإِزائِهِ مُجانس فلـهُ الـرد بغير أرش)}. (389). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان / خاتمة _ الدراهم والدنانير يتعيَّنان بالتعيين): من قوله: {والحق أنا إن إِعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لـزم بطـلان البيـع فيمـا قابلـه بالتفـرُّق قبـل قبضـه مطلقـاً}. (395). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان / خاتمة _ الدراهم والدنانير يتعيَّنان بالتعيين): من قوله: {وعلى كل حال فالمُعتبر منه النقـد الغـالب ومـا إِتفقـا على أخـذه أمر آخـر , والوجـه الأخيـر أوضـح}. (396). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الخامس: في الصرف وهو بيع الأثمان / خاتمة _ الدراهم والدنانير يتعيَّنان بالتعيين: لو كان العوضان غير مُعينين فله الإبدال ما داما في المجلس في الصرف): من قوله: {ويُحتمل قوياً مع كون العيب جنساً إِبداله بعد التفرُّق لصدق التقابُض في العوضين قبله}. (400). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السادس: في السلـف): من قوله: {ورُبَّمـا قيـل بصحتـه والإِكتِفاء بكونه في المرتبة الثانية من الردئ لتتحقق الأفضلية}. (404). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السادس: في السلف: لابُـدَّ من قبض الثمـن قبـل التفـرُّق أو المُحاسبة به من دينٍ عليه): من قوله: {(ولو شرطه) كذلك (بطل لأنَّهُ بيعُ دينٍ بدين)}. (408). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السادس: في السلف: الأقرب جواز السلم حالاً مع عموم وجود المسلم فيه عند العقد): من قوله: {ومثله القول فيما لو إِستعمـلا السلـم في بيـع عين شخصيـة وأولى بالجـواز لأنَّهـا أبعـد عن الغـرر}. (413). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السادس: في السلف: شرط تأجيل بعض الثمن): من قوله: {(ولو شرط تأخيل بعض الثمن بطل في الجميع) أمَّا في المُجَّل فظاهر لأشتراط قبض...}. (417). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السادس: في السلف: إِذا دفـع المُسلم إليه فوق الصفـة وجب القبول ودونها لا يجب قبوله): من قوله: {ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإِطلاق نقيَّة من الزَّوان والمدار والتُراب والقشر غير المُعتاد}. (422). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه: القسم الثاني: المُرابحة): من قوله: {(وثانيها _ المُرابحة: ويُشترطُ فيها العلم)}. (428). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه: القسم الثاني: المُرابحة): من قوله: {وهل يُشترط في ثبوت خيار المُشتري على الأوَّل بقاؤه على مُلكه وجهان أجودهما العدم}. (431). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل السابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه: القسم الثاني: المُرابحة): من قوله: {والتحقيق هو الأوَّل لأنَّ شرطَ الإِضافة بمعنى من كونها تبيينيةً لا تبعيضية}. (435). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثامن: في الرِّبا): من قوله: {(ولا في القسمة) لأنَّها ليست بيعاً ولا مُعاوضة بل هي تمييزُ الحق عن غيره}. (440). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل الثامن: في الرِّبا): من قوله: {ويتلخَّص من الرِّبا أيضـاً (بأنَّ بيعهُ بالمُماثل ويهبه الزائد) في عقد واحد أو بعد البيع (من غيرِ شرط) للهبة في عقد البيع}. (444). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الأوَّل: خيـار المجلس): من قوله: {ويثبُت للمتبايعين ما لم يفترقا (ولا يزول بالحائِل) بينهُما غليظاً كان أم رقيقاً}. (448). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر): من قوله: {(الثالث _ خيار الشرط: وهو بحسب الشرط إِذا كان الأجلُ مضبوطاً)}. (452). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الثالث: خيار الشرط): من قوله: {خصوصاً بقرينة قوله: ولا يلزم الإِختيار , فإِنَّ الِّلزوم المنفي ليس إِلاَّ عمن جُعل له المؤامرة}. (455). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الخامس: خيـار ما يفسد ليومـه): من قوله: {وإن كان فيه خروجٌ عن النصِّ لتلافيه بخبر الضرار}. (459). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / السابع: خيـار الغبن): من قوله: {(و) كذا (لا يسقط بالتصرُّف) سواء كان المُتصرِّفُ الغابِنَ أم المغبون}. (465). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / السابع: خيـار الغبن): من قوله: {وإن وجدها ناقصة أخذها مجَّاناً كذلك إن شاء وإن وجدها مُمتزِجة بغيرها فإن كان...}. (469). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر): من قوله: {(الثامن _ خيار العيب: وهو كل ما زادَ عن الخُلقة الأصلية)}. (473). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الثامن: خيار العيب): من قوله: {ولو كانت ثلاثاً فقالت إِحداها كالأُولى والثانية: عشرة صحيحاً وثمانية معيباً والثالثة: ثمانية صحيحاً وستة معيباً فالصحيحـة ثلاثـون} (487). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الثامن: خيار العيب): من قوله: {(وكذا الثُفل) بضمِّ المُثلثة وهو ما إِستقرَّ تحت المائِع من كُدرة (في الزيت) وشبهه}. (499). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / التاسع: خيار التدليس): من قوله: {(ويُردُّ معها) إن إِختارَ ردَّها (الَّلبنُ) الذي حلبهُ منها}. (502). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهـو أربعـة عشـر / العاشـر: خيـار الإِشتِـراط): من قوله: {(ولو شرطَ عتق المملوك) الذي باعه منه (جازَ) لأنَّهُ شرطٌ سائِغٌ بل راجِحٌ}. (506). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل التاسع: في الخيار , وهو أربعة عشر / الثاني عشر: خيار تعـذُّر التسليم): من قوله: {وهل له الرُّجوع بشيء يحتمله لأنَّ فوات القبض نقصٌ حدثَ على المبيع قبل القبـض}. (510). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسة / الأوَّل: النقد والنسيئة): من قوله: {(وإن شرطَ التأجيل أُعتُبِرَ ضبطُ الأجل فلا يُناطُ) أي لا يُعلَّقُ (بما يُحتملُ الزيادة والنُّقصان كمقدم الحاج)}. (513). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسة / الأوَّل: النقد والنسيئة): من قوله: {ولأنَّهُ وارِدٌ في باقي الشروط خصوصاً شرط بيعـه للغير مع صحَّتـه إِجماعـاً}. (517). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسة): من قوله: {(الثـاني _ في القبض: إِطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير أحـد العوضيـن أو تأخيرهمـا إِذا كانـا عينيـن أو أحـدهما (يقتضي قبـض العوضيـن)}. (521). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسة / الثاني: في القبـض): من قوله: {هذا إِذا كان تلفه من الله تعالى أمَّا لو كان من أجنبي أو من البائع تخيَّر المُشتري}. (526). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسة / الثاني: في القبـض): من قوله: {(وإِلاَّ يكُن) كذلك بأن حضرَ الإِعتِبار (أُحلِفَ البائِع) عملاً بالظاهر}. (529). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسـة / الثالث: فيما يدخـل في المبيع): من قوله: {(وطلعُ الفحل) للبائع متى ظهر}. (533). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب المتاجر / الفصـل العاشر: في الأحكام: وهي خمسـة / الرابـع: في إِختِـلاف المتبايعين): من قوله: {وإِلاَّ فوجهان وعدمه أوجه لعدم صدق القيام عُرفاً فإِنَّ ظاهره أنَّه أخصُّ من الوجود}. (537). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتـاب المتـاجــر / الفصـل العـاشـر: في الأحكـام: وهي خمسـة): مـن قوله: {(الخامـس _ إِطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المُعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع إن إِتحدَ}. (543). |