شرح اللمعة الدمشقية الجزء السادستدريس الأستاذ الشيخ صادق أخوان |
فيه/ البحث في (كتــاب الطــلاق). (11). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الأوَّل: في أركان الطلاق / عدم وقوع الطـلاق بالكتب حاضراً أو غائِباً): من قوله: {ثُمَّ على تقدير وقوعه للضرورة أو مُطلقاً على وجهٍ يُعتبرُ رؤية الشاهدين لكتابته حالها}. (15). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الأوَّل: في أركان الطلاق / إِعتبـار القصـد في المُطلِّـق): من قوله: {(والقصدُ فلا عِبرةَ بعبارة الساهي والنائم والغالط)}. (21). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الأوَّل: في أركان الطـلاق / تعيين الزوجـة في الطـلاق): من قوله: {(والتعيين) أي تعيين المُطلَّقة لفظاً أو نية}. (28). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / الطـلاق المكـروه): من قوله: {(وأمَّـا مكـروه، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين}. (32). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / الطـلاق السني: القسم الثـالث / طـلاق العِـدَّة): من قوله: {وفي إِلحاق طـلاق المُختلعـة إِذا رجـع في العـدَّة بعـد رجوعهـا في البـذل والمعقـود عليهـا في العـدَّة الرجعيـة قـولان}. (36). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / قول بعض الأصحاب بأنَّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى مُحلل بعد الثلاث): من قوله: {وفيه نظرٌ، لأنَّهُ فطحيُ المذهبِ، ولو كان ما رواه حقَّا لما جعله رأياً له}. (39). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / لو طلَّقَ مرات في طُهرٍ واحد فخـلافٌ): من قوله: {وأعلم أن الرَِجعة بعد الطلقة تجعلها بمنـزلة المعدومة}. (44). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / كراهة الطلاق للمريض _ مرض الموت _): من قوله: {ورُبَّما عُلِّلَ بالتُهمة بإِرادة إِسقاط إِرثها فيؤخذ بنقيص مطلوبه}. (48). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصـل الثـاني: في أقسامـه / إِرتفـاع الطـلاق بالإِنكـار): من قوله: {(وإِنكار الطلاق رجعةٌ) لدلالته على إِرتفاع في الأزمنة الثلاثة}. (50). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثاني: في أقسامه / قبول قول الزوجة في إِنقضـاء العـِدَّة): من قوله: {(ويُقبلُ قولها في إِنقضاء العِدَّة في الزمان المُحتمل) لإِنقضائها فيه}. (53). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثالث: في العدد / رجوع غير المُستقيمة الحيـض للتمييز): من قوله: {وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ثُمَّ إلى عادة نِسائها إن كانت مبتدأة ثُمَّ تعتدُّ بالشهور}. (58). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثالث: في العدد / ما يجب فعله على الزوجة بعد موت الزوج): من قوله: {(ويجب الحِداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها) في جميع مُدَّة العِدَّة}. (63). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الثالث: في العدد / عدم الخلاف في كون الذمية كالحُرة في الطلاق والوفـاة): من قوله: {(والذمية كالحُرة في الطلاق والوفاة على الأشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه}. (69). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الطلاق / الفصل الرابع: في الأحكام / وجـوب الإِنفـاق على الأمـة في العـدَّة الرجعيـة): من قوله: {(ويجب الإِنفاق) في العِدَّة (الرجعية على الأمة) كما يجب على الحُرة}. (77). |
|
فيه/تكملة البحث في (1- كتاب الطلاق / الفصل الرابع: في الأحكـام / لو ورثَ المنـزل جماعـة لم يكن لهم قسمته حتَّى تنقضي عدَّتها. 2- كتاب الخُلع والمُباراة): من قوله: {(ولو مات فورِث المسكن جماعةٌ لم يكُن لهم قسمتـه) حيثُ يُنافي القِسمة سكنها لِسبقِ حقِّها إِلاَّ مع إِنقضاء عِدَّتها}. (82). |
|
(كتـاب الخُلـع و المُبـاراة) |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / ما يكونُ فديةً في الخُلع): من قوله: {(وكـل ما صحَّ أن يكون مهراً) من المـال المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها (صحَّ أن يكون فدية) في الخُلع}. (90). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / الفرق بين الجُعالة و البذل تبرُّعاً): من قوله: {والفرق بين الجعالة والبذل تبرُّعاً أن المقصود من البذل جعل الواقع خُلعاً ليترتب عليه أحكامه المخصوصة}. (93). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / ضمان الزوجة العوض لو ظهر مُستحِقاً للغير): من قوله: {ومُطلقاً من حيث ان العوض لازِمٌ لماهيته وبُطلان الَّلازم يستلزم بُطلان الملزوم. والمُتَّجه البُطلان مُطلقاً}. (96). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / المُكاتبة المشروطة والمُطلقة): من قوله: {(وأمَّا) المُكاتبة (المُطلقة فلا إِعتِراضَ عليها) للمولى مُطلقاً}. (99). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / جـواز الرجـوع للزوجـة في البـذل ما دامت في العِـدَّة): من قوله: {(فإِذا رجعت) هي حيثُ يجوز لها الرجـوع صـارَ الطـلاقُ رجعيـاً يترتبُ عليـه أحكامـه من النفقـة وتحريـم الأُخت والرابعـة}. (104). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الخُلع والمُباراة / إِختلاف الزوج والزوجة في الإِرادة): من قوله: {(أو الإِرادة) مع إِتفاقهما عليها بأن إِتفقا على ذِكرِ القدر وعدم ذِكرِ الجنس لفظاً}. (108). |
|
فيه/ البحث في (كتــاب الظهـــار). (117). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الظهار / قيل: أن سبب تحريـم الزوجـة في الظهـار التشبيـه بالنسب): من قوله: {فيندفعُ ما قيل: من أن الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب}. (125). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الظهار / صحَّة توقيت الظهار): من قوله: {(والأقربُ صحَّة توقيته بِمُدة) كأن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أُمي إلى ستة أشهُر مثلا ً لعموم الآيات والرويات}. (130). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الظهار / عدم إِشتراط الدخول في وقوع الظهار): من قوله: {وهل يُشترط كونها مدخولاً بها قيل: لا للأصلِ والعموم}. (134). |
|
فيه/تكملة البحث في (1- كتاب الظهار. 2- كتاب الإِيلاء): من قوله: {(ولو طلَّقها طلاقاً بائِناً أو رجعيـاً وانقضت العدة حلَّت له من غير تكفير) لرواية بُريد العجلي وغيره}. (141). |
|
(كتــاب الإِيــلاء) |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِيلاء): من قوله: {(ولو تلفَّـظَ بالجُمـاع أو الوطء وأرادَ الإِيـلاء صـحَّ) وإِلاَّ فـلا}. (149). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِيلاء): من قوله: {(ولا بُدَّ من تجريده عن الشرط والصفة) على أشهر القولين لأصالة عدم الوقوع في غير المُتفق عليه وهو المُجرَّد عنهما}. (155). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِيلاء): من قوله: {(ولو إِختلفا في إِنقضاء المُدَّة) المضروبـة (قُدِّمَ قول مُدَّعي البقـاء) مع يمينه لأصالة عدم الإِنقضاء}. (161). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِيلاء): من قوله: {(وكـذا يزول حُكم الإِيـلاء بشـراء الأمـة ثُمَّ عتقهـا وتزوُّجهـا)}. (168). |
|
فيه/تكملة البحث في (1- كتاب الإِيلاء. 2- كتاب اللعان): من قوله: {(ولو ترافع الذميان إِلينا) في حُكم الإِيلاء (تخيَّرَ الإِمام أو الحاكم) المُترافع إليه}. (175). |
|
(كتــاب الِّلعــان) |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الِّلعان): من قوله: {(ولا يجوز القذف إِلاَّ مع المُعاينة للزنا كالميل في المكُحُلـة) ليترتب عليه اللعان إِذ هو شهادةٌ}. (185). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الِّلعان / شروط المُلاعنة): من قوله: {ولو قذف المجنونة بزنا إِضافةً إلى حالة الجنون عُزِّرَ أو حالة الصحَّة فالحد}. (191). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الِّلعان / بيان الفرق بين الفراش وغيره): من قوله: {وجعلوا الفـرق بين الفـراش وغيره: أن الفراش يُلحق به الولد وإن لم يُعلم وطئه مع إِمكانه إِلاَّ مع النفي واللعان}. (199). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الِّلعان / وجوب التلفُّظ بالشهادة): من قوله: {(ولا بُدَّ من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور)}. (204). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الِّلعان): من قوله: {(وكذا) القولان لو أكذبَ نفسـه (بعد لعانهمـا) لعين ما ذُكِرَ في الجانبين}. (210). |
|
(ملاحـظة / لم يُدرس الشيخ صادق أخوان كتاب العتق وكتاب التدبير والمُكاتبة والاستيلاد) |
|
فيه/ البحث في (كتــاب الإِقــرار). (377). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / بُطلان التعليق بالمشيئـة): من قوله: {(ولو علَّقه بالمشيئة) كقوله: إن شئتُ أو إن شاء زيدٌ أو إن شاء اللهُ (بطل)}. (380). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصـل الأوَّل: في الصيغـة / تعليـق الإِقـرار بشهـادة الغير): من قوله: {(ولو علَّقه بشهادة الغير) فقال: إن شهِدَ لك فُلان عليَّ بكذا فهو لك في ذِمَّتي....}. (382). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / ردُّ توجيه الِّلزوم): من قوله: {مع أن ما ذُكِرَ في توجيه الِّلزوم مُعارضٌ بالإِقرار المُعلَّق على شرطٍ بتقريب ما ذُكِرَ}. (383). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / شروط المُقر): من قوله: {ومثله إِقرار الصبية بـه أو بالحيض وإن إِدَّعاه بالسن كُلِّفَ البينة}. (385). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / إِقـرار المريض من الثُلث مع التُهمـة): من قوله: {(وإِلاَّ) يكُن هُناك تُهمة ظاهِرة (فمن الأصل) مُطلقاً على أصحِّ الأقوال}. (388). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / الإِقـرار بالكثير والأكثر): من قوله: {(ولو قال: له عليَّ أكثر من مال فُلان) لَزِمهُ بقدره وزيادة}. (291). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغـة / الإِقرار بكذا كذا درهماً، وكذا وكذا درهماً كذلك): من قوله: {وكون [ كذا ] شيئاً مُبهماً والثاني معطوفاً عليه في الثاني ومُيَّزا بدرهم على تقدير النصب}. (395). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / في الصيغة الثانيـة وهي [ كذا كذا ]): من قوله: {ومع تكريره بغير عطفٍ ورفع الدرهم درهمٌ لما ذكرنا في الإِفراد مع كون الثاني تأكيداً للأوَّل}. (398). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / إِمكان إِتباع قوله _ كـذا _ في موازنـه من الأعداد في حالة الإِطلاع على قصد المُقر): من قوله: {وأنَّهُ أرادَ ما إِدَّعاه القائل ومع الإِطلاع لا إِشكال}. (402). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الأوَّل: في الصيغة / بعض صِيغ الإِقرار): من قوله: {(ولو قال: أليسَ لي عليك كذا؟ فقال: بلى، كان إِقراراً)}. (407). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار): من قوله: {الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بِما يُنافيه}. (409). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيه): من قوله: {(ولو قال: ليسَ له عليَّ مائة إِلاَّ تسعون فهو إِقرارٌ بتسعين)}. (411). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيه / لو تعدَّد الإِستثناء وكان بِعاطف أو كان الإِستثناء الثاني أزيد من الأوَّل أو مُساوياً له رجعا جميعـاً للمُستثنى منـه): من قوله: {(وإِلاَّ يكـُن) بعاطف، ولا مُساويـاً للأوَّل، ولا أزيد منه بل كان أنقص بغير عطفٍ.... (رجعَ التـالي إلى متلوِّهِ)}. (414). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيه): من قوله: {(ولو إِستثنى من غير الجنس صحَّ) وإن كان مجازاً}. (416). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيه): من قوله: {(ولو قـالَ: له عليَّ عشرة من ثمن مبيعٍ لم أقبضه أُلزِمَ بالعشرة) ولم يُلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع}. (418). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيه): من قوله: {(وكـذا) يُلزم بالعشرة لو أقرَّ بها ثُمَّ عقَّبه بكونها (من ثمن خمرٍ أو خنـزير) لتعقُّبه الإِقرار}. (419). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثاني: في تعقيب الإِقرار بما يُنافيـه): من قوله: {(ولو شهِـدَ) شاهدي عدلٍ (بالبيع) لزيد (وقبض الثمن) منه (ثُمَّ إِدَّعى المواطـاة) بينـه وبين المُقـر له على الإِشهـاد من غير أن يقـع بينهمـا بيـعٌ ولا قبضٌ (سُمِعت دعواه)}. (421). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثالث: في الإِقرار بالنسب): من قوله: {وكذا المنفيُّ عنه شرعاً كولد الزِّنا وإن كان على فراشه وولد الِّلعان وإن كان الإِبن يرثهُ}. (422). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثالث: في الإِقرار بالنسب): من قوله: {(ولـو أقـرَّ العـمُّ) المحكوم بكونه وارثاً ظاهِراً (بأخٍ) للميت وارث (دُفِعَ إِليهِ المال)}. (426). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثالث: في الإِقرار بالنسب): من قوله: {ولو كان الإِقرار الأوَّل بِمُساوٍ للثاني كأخٍ آخر فإنَّ صدقه تشاركا وإِلاَّ غُرِّمَ للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه}. (428). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثالث: في الإِقرار بالنسب): من قوله: {(ولو أقرَّ بزوجٍ للميتة أعطاه النصف) أي نصف ما في يده (إن كان المُقِرُّ) بالزوج (غيرُ ولدها)}. (429). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الإِقرار / الفصل الثالث: في الإِقرار بالنسب): من قوله: {كما لو لم يكُن وارثـاً غيرهُ أو هو الأب مُطلقاً، وقد لا يدفعُ شيئاً كما لو كان هو الأُم مع الحاجب}. (431). |