شرح اللمعة الدمشقية الجزء التاسعتدريس الأستاذ السيد عادل العلوي |
فيه/ البحث في (كتــاب الحــدود). (11). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / قيود تعريف الزنا): من قوله: {وتاسعها: كونـهُ عالمـاً بتحريـم الفعـل}. (22). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنـا / تحقُّق الإِكـراه): من قوله: {(ويتحققُ الإِكراه) على الزنا (في الرجُل) على أصحِّ القولين}. (31). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / شروط البينة): من قوله: {(ولو شهِدَ به أقلُّ من النصاب) المُعتبر فيه وهو أربعة رجال أو... (حُدُّوا)}. (49). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / شروط البينة): من قوله: {(ولا يُقـدح تقادم الزنا) المشهود به (في صحَّة الشهادة) للأصل وما رويَ في بعض الأخبار}. (56). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / سقوط الحد بدعوى الجهالة، وأقسام حـدِّ الزنـا): من قوله: {(وإِذا ثبتَ الزنا على الوجه المذكور وجبَ الحد) على الزاني}. (57). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا): من قوله: {(وثانيها: الرجم ويجب على المُحصن)}. (72). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا: الثاني: الرجـم / قيـود الإِحصـان): من قوله: {(ولا يُشترطُ في الإِحصان الإِسلام) فيثبُت في حقِّ الكافر والكافرة مُطلقاً}. (82). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا: الثاني: الرجـم / وجوب بداية الشهود بالرجم): من قوله: {(و) حيثُ يثبُت الزنا بالبينة (يبدأ) برجمهِ (الشهود) وجوباً}. (95). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا): من قوله: {(وثالثها: الجلد خاصة) مائة سوط (وهو حدُّ البالغ المُحصن إِذا زنا بِصبيـة) لم تبلغ التسع}. (102). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا): من قوله: {(ورابعها: الجلـد والجـز) للرأس (والتغـريب)}. (108). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا): من قوله: {(تتِمةٌ _ لو شهِدَ لها أربـعُ) نساءٍ (بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قُبُلاً فالأقربُ درء الحد)}. (117). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / أقسام حدِّ الزنا: من إِفتضَّ بِكراً بإِصبعهِ لزمهُ مهر نسائها ولو كانت أمةً فعليـه عشر قيمتهـا): من قوله: {وقـد أُختُلِفَ في تقديـرهِ، فأطلقـهُ جماعـةٌ، وجعلـهُ بعضهُـم من ثلاثيـن إلى ثمانيـن}. (125). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الأوَّل: في حدِّ الزنا / في التقبيل والمُضاجعة في إِزارٍ واحد التعزير بِما دون الحد): من قوله: {(و روى) الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ورواه غيرهُ أيضاً أنَّهُما يُجلـدان كـل واحـد (مئـة جلـدة) حـدِّ الـزاني}. (136). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثاني: في الِّلـواط والسحـق والقيـادة / قتـلُ الَّلائِـطِ): من قوله: {ويُقتلُ الفاعل (مُحصناً) كان (أو لا). وقتلهُ (إِمَّا بالسيف أو الإِحراق بالنار أو الرجم) بالحجارة}. (144). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثاني: في الِّلواط والسحق والقيادة / تعزير مُقبِّل الغُلام بِشهوة): من قوله: {(ويُعزَّرُ من قبَّلَ غُلاماً بشهوة) بما يراه الحاكم لأنَّهُ من جُملة المعاصي}. (154). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثاني: في الِّلواط والسحق والقيادة / لو ساحقت الزوجة التي وُطئت ثُمَّ ساحقت): من قوله: {(ولو وطءَ زوجتَهُ فساحقت بِكراً فحملت البِكرُ فالولدُ للرجُل) لأنَّهُ مخلوقٌ من مائه}. (161). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثالث: في القـذف): من قوله: {(ومن نسبَ الزنـا إلى غير المواجه) كالأمثلة السابقة (فالحدُّ للمنسوب إليه ويُعزَّر للمواجه إن تضمَّنَ شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع}. (168). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثالث: في القذف / شروط القاذف): من قوله: {(وفي إِشتراط الحُرية في كمال الحدِّ) فيُحدُّ العبدُ والأمة أربعينَ أو عدم الإِشتراط فيُساويان الحرَّ (قولان)}. (176). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثالث: في القـذف / تقـادُفُ المُحصنينِ): من قوله: {(ولو تقاذفَ المُحصنان) بما يُوجب الحد (عُزِّرا) ولا حدَّ على أحدهما لصحيحة أبي ولاَّد}. (183). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصـل الثالث: في القـذف): من قوله: {وبقـيَ في هـذا الفصل (مسائـل: حدُّ القذفِ ثمانونَ جلدةً) إِجماعاً}. (188). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الثالث: في القذف / مسائل): من قوله: {(وسابُ النبي صلَّى اللهُ عليـهِ وآلـهِ أو أحـدِ الأَئمـة عليهم السـلام يُقتـلُ)}. (194). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصـل الرابـع: في شرب المُسكـر / حُرمـة العصيـر العنبي): من قوله: {(وكذا) يحرُم عندنا (العصير) العنبي (إِذا غلا) بأن صار إسفلهُ أعلاه}. (197). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الرابع: في شرب المُسكر / حـدُّ الشربِ ثمانـونَ جلـدةً): من قوله: {(وفي العبدِ قولٌ) للصدوق (بأربعين) جلدةً نِصفَ الحُرِّ، ونفى عنه في المُختلف البأس}. (204). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الرابع: في شرب المُسكر / حدُّ مُعتقد حلِّيـة شرب النبيـد): من قوله: {(ويُحدُّ مُعتقِدُ حِلِّ النبيذ) المُتخذ من التمر (إِذا شرِبهُ)}. (211). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود): من قوله: {(الفصل الخامس: في السَرِقة)}. (221). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الخامس: في السَرِقة): من قوله: {(ولا فيما نقصَ عن رُبعِ دِينار ذهبـاً خالِصـاً مسكوكـاً) بسكـة المُعاملـة عينـاً أو قيمـةً على الأصحِّ}. (230). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الخامس: في السَرِقة / مسائِـل): من قوله: {(الثانية _ يُقطعُ الضيفُ والأجير ُ) إِذا سرقا مال المُضيفِ والمُستأجِر (مع الإِحراز من دونه}. (241). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الخامس: في السَرِقـة / مسائِـل): من قوله: {(الخامسـة _ لا يُقطعُ سارِقُ الحُرِّ وإن كان صغيراً) لأنَّهُ لا يُعدُّ مالاً}. (251) . |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الخامس: في السَرِقة / مسائِـل): من قوله: {(السابعة _ تثبُت السرقة بِشهادة عدلين) مُفصِّلينِ لها}. (276). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل الخامس: في السَرِقة / مسائِل): من قوله: {(الحاديـة عشر _ الواجب) في هذا الحدِّ أوَّل مرة (قطع الأصابع الأربعة) وهي ما عدا الإِبهام}. (283). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود): من قوله: {(الفصـل السـادس: في المُحـاربة)}. (290). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل السادس: في المُحاربة: حدُّ المُحارِب): من قوله: {(وصُلبـه) على تقدير إِختياره أو وجود مرتبتهِ في حالـة كونـه (حيَّاً أو منقولاً على إِختِلاف القولين)}. (301). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود): من قوله: {(الفصـل السابع: في عقوبات متفرِّقة)}. (306). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصـل السابـع: في عقوبـات متفرِّقـة: في إِتيـان البهيمـة): من قوله: {وإِحترزَ بالبالغ العاقل عن الطِفل والمجنون فلا يتعلَّق بِهما جميع هذهِ الأحكام وإن تعلَّقَ بِهما بعضهُما}. (317). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصـل السابـع: في عقوبـات متفرِّقـة: في إِتيـان البهيمـة): من قوله: {(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، وبالإِقرار مرةً) في جميع الأحكام (إن كانت الدبة له)}. (325). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل السابع: في عقوبات متفرِّقة: في الإِرتِـداد): من قوله: {ويُعتبرُ فيما خالفَ الإِجماع: كونه مما يثبُت حُكمه في دين الإِسلام ضرورةً كما ذُكِرَ لِخفاءِ كثيرٍ من الإِجماعيات على الآحاد}. (335). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل السابع: في عقوبات متفرِّقة: في الإِرتِداد): من قوله: {(والمرأة لا تُقتل وإن كانت) رِدَّتها (عن فِطرة، بل تُحبس دائِماً، وتُضربُ أوقات الصلوات) بِحسب ما يراه الحاكم}. (343). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الحدود / الفصل السابع: في عقوبات متفرِّقة): من قوله: {(ومنها: الدِّفاع عن النَّفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظنِّ العطب. و واجبٌ في الأوَّل والأخير (بِحسب القُدرة)}. (348). |