شرح اللمعة الدمشقية الجزء العاشرتدريس الأستاذ السيد عادل العلوي |
فيه/ البحث في (كتــاب القِصـاص). (11). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / تعريف العمد): من قوله: {(وإِذا لم يقصد القتلَ بالناذر) أي بِما يقعُ به القتل نادِراً (فلا قودَ)}. (17). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / المسائـل): من قوله: {(وهُنـا مسائل _ الأُولى: لـو أكرهـهُ على القتـل فالقصـاص على المُباشـر)}. (27). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / المسائـل: المسألـة الأُولى): من قوله: {(ولو إشتركَ) في الرجُل (رجُلٌ وامرأةٌ) وأختـارَ الولي قتلهُمـا (فلا ردَّ للمـرأة)}. (34). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس): من قوله: {(القول في شرائـط القِصـاص)}. (38). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في شرائط القِصـاص: الشرط الأوَّل / التساوي في الحُرية أو الرق): من قوله: {(ولا يُقتلُ الحُرُّ بالعبد) إِجماعاً وعملاً بِظاهرِ الآية}. (45). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في شرائط القِصـاص: الشرط الأوَّل / التساوي في الحُرية أو الرق): من قوله: {(ولو قتلَ العبدُ حُرَّين فهو لأولياء الثاني إن كان القتلُ) أي قتلهُ للثاني (بعد الحُكمِ به للأوَّل) بأن إِختـارَ الأوَّل.... (فهـو بينهُمـا)}. (51). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في شرائط القِصـاص: الشرط الثاني): من قوله: {(ومنها: التساوي في الدين. فلا يُقتلُ مُسلِمٌ بِكافـرٍ)}. (53). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في شرائط القِصـاص: الشرط الثاني: التساوي في الدين): من قوله: {(ويُقتلُ الذمي بالمُسلم ويُدفعُ ماله) الموجود على مُلكهِ حالة القتل}. (59). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في شرائط القِصـاص: الشرط الثالث): من قوله: {(ومنها: كمال العقل _ فلا يُقتلُ المجنون بعاقل ولا مجنون)}. (65). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص / الفصل الأوَّل: في قِصاص النفس / القول في يثبُتُ به القتـل: الأوَّل / الإِقـرار): من قوله: {(ولو أقرَّ واحِدٌ بقتلهِ عمداً, وآخرُ بِقتله خطأ تخيَّر الولي) في تصديق من شاء منهُما}. (69). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القِصاص): من قوله: {(الفصـل الثاني _ في قِصاص الطرف)}. (76). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القصاص / الفصل الثاني: في قِصاص الطرف / ثبوت القِصاص في العين لـو كـان الجاني بعينٍ واحدة): من قوله: {ونسبةُ المُصنِّفِ الحُكمَ إلى القيل مُشعِراً بردِّهِ أو توقُّفـهِ}. (82). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القصاص / الفصل الثاني: في قِصـاص الطـرف / عـود السن المقلوعـة): من قوله: {(ولـو عـادت السِنُّ فلا قِصـاصَ)}. (87). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القصاص / الفصل الثالث: في الَّلواحق): من قوله: {(ولا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض اعضائـه}. (92). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب القصاص / الفصل الثالث: في الَّلواحق): من قوله: {(ولـو صالحـهُ بعـضُ) الأولياء (على الدِّية لم يسقط القَودُ عنه للباقين على الأشهر) لا نعلمُ فيه خِلافـاً}. (96). |
|
فيه/تكملة البحث في (1- كتاب القصاص / الفصل الثالث: في الَّلواحق / لو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله وإن لم يكُن لهُ مال فمِن الأقرب إليهِ فالأقرب. 2- كتاب الديات): من قوله: {وإِنَّما نَسب الحُكم إلى الروايـة لقصورها عنه من حيث السند فإِنَّهُما روايتـان في أحدهمـا ضَغفٌ}. (101). |
|
((كتـاب الدِّيـات)) |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية / لو ابرأ المُعـالجُ الطبيبَ من الجنايـة قبل وقوعها فالأقرب الصحَّة): من قوله: {ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((قال …))}. (111). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية): من قوله: {(ولو كانـا عبدين بالغين فهـدرٌ) لأنَّ نصيبَ كُلٍّ منهُما هـدرٌ}. (118). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الديـة / المسائـل): من قوله: {(الثانيـة _ لـو إِنقلبت الظِئرُ) بِكسرِ الظاء المُشالة فالهمزة ساكِناً: المُرضِعة غير ولدهـا (فقتلت الولـدَ) بإِنقِلابهـا نائِمـة (ضمِنتـهُ في مالهـا إن كـانَ)}. (130). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية / المسائل: الرابعة): من قوله: {(وعنـهُ عليه السلام) بالطريق السابق (في صديقِ عروسٍ قتلهُ الزوجُ) لمَّا وجدهُ عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المـرأة (الـزوج) أنَّهـا (تُقتـلُ به) أي بالـزوج}. (141). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية / المسائـل): من قوله: {(الخامسـة _ يضمنُ مُعلِّمُ السِباحة) المُتعلِّمَ (الصغير)}. (149). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية / المسائـل): من قوله: {(السابعـة _ لـو أجَّجَ ناراً في مُلكهِ) ولو للمنفعة (في ريحٍ مُعتدِلة, أو ساكنـة ولم تـزد) النـار (عن قـدَرِ الحاجـة) التي أضرمهـا لأجلهـا (فـلا ضمـان)}. (157). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الديـة / المسائـل: المسألـة التاسعـة): من قوله: {(ولو ركبها إِثنان تساويا) في الضمان, لإِشتِراكهُما في اليد والسببيـة}. (162). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الأوَّل: في مورد الدية / المسائل: الحادية عشرة / مسألة الزُبية): من قوله: {(وفي روايةٍ أُخرى) رواها سهلُ بن زياد عن ابن شمون عن عبـدالله الأصـم عن مسمـع عن أبي عبـد الله عليـه السـلام أنَّ....}. (172). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل / المسألة الأُولى: في النفس): من قوله: {(ولو قتلَ في الشهر الحرام) وهو أحد الأربعة: ذو القعدة و ذو الحِجَّة و المُحرَّم و رجب (أو في الحرم) الشريف المكي (زِيدَ عليهِ ثُلثُ ديةٍ)}. (182). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل / المسألـة الأُولى: في النفس. [ مُلاحظة / هذا الدرس تدريس الشيخ الهرندي ]): من قوله: {(والتخيير) بين الستة (إلى العاقلة في الخطأ) وثبوتُ التخيير في الموضعين هو المشهورُ}. (188). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل. [ مُلاحظـة / هـذا الدرس تدريس الشيخ الهرندي ]): من قوله: {(الثانية _ في شعرِ الرأسِ) أجمع (الديـة)}. (199). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل / المسألـة الثالثـة: في العينين الديةُ وكذا في الأجفان): من قوله: {وقيلَ في الأعلى: ثُلثا الدية, وفي الأسفل الثُلث. وقيـل: في الأعلى: الثُلث, وفي الأسفـل : النِّصف فينقُص دية المجموع بسُدس الدية إِستِناداً إلى خبر ظريف وعليه الأكثر}. (203). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل): من قوله: {(السابعـة _ في إِستئصـال الِّلسـان) بالقطـع بأن لايبقى شيء منـه (الديـة)}. (212). |
|
فيه/تكملـة البحـث في (كتـاب الديـات / الفصـل الثـاني: في التقـديـرات, وفيـه مسائـل): من قوله: {(الحاديـة عشرة _ في كلٍَّ من اليدين نِصفُ الدية) سواء اليمين والشمال}. (221). |
|
فيه/تكملـة البحـث في (كتـاب الديـات / الفصـل الثـاني: في التقـديـرات, وفيـه مسائـل): من قوله: {(الثانيـة عشرة _ في الظهر إِذا كُسِرَ الديةُ) لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام}. (231). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, وفيه مسائل / المسألة الحادية والعشـرون. [ مُلاحظة / هذا الدرس تدريس الشيخ الهرندي ]): من قوله: {(وفي كسرِ عظمٍِ من عُضوٍ خُمسُ ديةِ) ذلك (العُضو)}.(248). |
|
فيه/تكملـة البحـث في (كتـاب الديـات / الفصـل الثـاني: في التقـديـرات, وفيـه مسائـل): من قوله: {(الثانيـة والعشرون _ في كُلِّ ضلـعٍ مـما يلي القلب) أي من الجانب الذي فيـه القلب (إِذا كُسِـرَت خمسـة وعشرون دينـاراً)}. (251). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الثاني: في التقديرات, القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء): من قوله: {(الرابع _ في إِبطال الشم) من المنخرين معاً (الدية)}. (259). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات): من قوله: {(الفصل الثالث: في الشِجاج)}. (267). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصـل الثالث: في الِشجـاج): من قوله: {(وديـة الشِجـاج) المتقدِّمـة (في الوجه والرأس سواء)}. (280). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الربع: في التوابع, وهي أربعـة: الأوَّل / في ديـة الجنين): من قوله: {وقيل: متى لم تُتم خُلقتهُ ففيه غُرَّةُ عبدٍ}. (291). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الربع: في التوابع, وهي أربعة: الأوَّل: قطع رأس الميت وشِجاجهِ و جراحهِ): من قوله: {(وفي شِجاجهِ وجراحه بنسبته) ففي قطع يدهِ خمسونَ ديناراً}. (302). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الربع: في التوابـع, وهي أربعـة: الثاني: في العاقلـة): من قوله: {(ولا تُعقِـلُ العاقلـة عمـداً) محضـاً, ولا شبيهـاً بـه}. (310). |
|
فيه/تكملة البحث في (كتاب الديات / الفصل الربع: في التوابـع, وهي أربعـة): من قوله: {(الثالث _ في الكفَّارة) الَّلازِمة للقاتل بسبب القتل مُطلقاً}. (318). |